الحماية الأسرية.. خطوات تمكين مسكن الزوجية وتعزيز الإجراءات القانونية لاستقرار الأطفال
تمكين مسكن الزوجية يعد من الإجراءات القانونية الأساسية التي تضمن استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال، إذ يمنح الزوجة أو المطلقة الحاضنة الحق في السكن داخل المسكن الزوجي بعد استيفاء الشروط القانونية الضرورية، وذلك حفاظًا على مصلحة الأطفال واستقرار حياتهم الأسرية مهما كانت ظروف الخلاف أو الطلاق.
خطوات تمكين مسكن الزوجية وإجراءات تقديم الطلب القانونية
لبدء طلب تمكين مسكن الزوجية، يجب على الزوجة أو المطلقة التوجه إلى محكمة الأسرة المختصة في نطاق المسكن، حيث تمثل هذه المحكمة الجهة الرسمية المختصة بنظر قضايا الإسكان والحضانة؛ يلي ذلك تقديم شكوى رسمية في قسم الشرطة المعني، مع إرفاق المستندات الضرورية التي تشمل شهادات ميلاد الأبناء، وأصل وثيقة الزواج أو الطلاق، بالإضافة إلى إيصالات المرافق مثل الكهرباء أو الماء أو عقد ملكية أو إيجار العقار، إضافة إلى مستندات تثبت الإقامة الفعلية في المسكن الزوجي؛ وبمجرد تحرير الشكوى، يتم رفع الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات، الأمر الذي يضمن النظر في ملف تمكين مسكن الزوجية بشكل قانوني ومنهجي.
الإجراءات القانونية للتحريات والمعاينة في طلب تمكين مسكن الزوجية
تتولى النيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق في ملف تمكين مسكن الزوجية من خلال التحريات الميدانية التي تجريها المباحث، والتي تهدف للتأكد من وجود الزوجة وأطفالها فعليًا في المسكن، والتحقق من عدم توافر مسكن بديل مناسب، كما تشمل التحريات تقييم طبيعة العلاقة الزوجية وأخذ الشهادات من الجيران والشهود؛ كما تكلف النيابة موظفًا من محكمة الأسرة للمعاينة المباشرة للعقار وإعداد تقرير شامل يوضح حالة المسكن ومدى أحقية الزوجة في البقاء فيه، وترفع النيابة هذا التقرير إلى المحامي العام لشؤون الأسرة لاتخاذ القرار المناسب بشأن منح تمكين مسكن الزوجية.
أحكام قرار تمكين مسكن الزوجية وحقوق الزوجة بعد الطلاق
بعد إتمام التحقيقات والتحريات، يصدر قرار تمكين مسكن الزوجية الذي قد يكون مشتركًا لكلا الزوجين في حالة استمرار الزواج، أو لمن تكون حاضنة الأطفال إذا وقع الطلاق رسميًا، وتستغرق مدة صدور القرار ما بين شهر إلى شهرين وفقًا للأنظمة والقوانين الحديثة؛ يتيح القرار للزوجين أو الحاضنة الاستقرار في المسكن، مع حق للزوج في رفع دعوى لإلغاء التمكين إذا كان قد توفر له مسكن بديل مناسب أو انتهت علاقة الزواج خلال فترة العدة، ويُسقط حق الزوجة في التمكين حال عدم وجود أطفال في سن الحضانة، أو انتهاء حق الحضانة بسبب قانوني، أو في حالة زواج الحاضنة بشخص غير محرّم عليها؛ كما قد يمنح القاضي في ظروف خاصة استمرار حق الحاضنة في البقاء في المسكن إذا كان ذلك يخدم مصلحة الأطفال.
| شروط سقوط حق الزوجة في التمكين | حالات إلغاء قرار التمكين |
|---|---|
| غياب أطفال في سن الحضانة | طلاق الزوجين رسميًا |
| سقوط الحضانة قانونيًا | توفر مسكن بديل بالمستوى ذاته |
| بلوغ الأطفال السن المحدد للحضانة | تقديم دعوى قضائية لإلغاء التمكين |
| تلقي الزوجة أجر مسكن رسمي | توفير مسكن بديل خلال فترة العدة |
| زواج الحاضنة من غير ذي رحم محرّم | رفع دعوى استبدال مسكن الحضانة |
